Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 423

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

١ - إن لم أحفظ هذا الكتاب فأنت طالق، فيحفظ بعضه.

٢ - إن لم أنسخ هذا الكتاب فأنت طالق فينسخ بعضه.

٣ - إن لم أشرب ماء هذا الإناء فأنت طالق فيشرب بعضه.

٤ - إن لم أكل هذا الرغيف فأنت طالق فأكل بعضه.

الفرع الثاني: وقوع الطلاق:

وفيه أمران هما:

١ - الوقوع.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الوقوع:

من علق الطلاق على فعل شيء ففعل بعضه وقع طلاقه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق المعلق على فعل شيء بترك بعضه أن لمعلق عليه فعل الكل وفعل البعض لا يصدق عليه فعل الكل لغة ولا عرفًا ولا شرعًا.

المسألة الرابعة والعشرون: فعل المحلف على تركه نسيانًا أو جهلًا:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا حنث في طلاق وعتاق فقط.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - أمثلة فعل المحلوف عليه جهلًا أو نسيانًا.

٢ - وقوع الطلاق به.

الفرع الأول: الأمثلة:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة فعل المحلوف عليه جهلًا.

٢ - أمثلة فعل المحلوف عليه نسيانًا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 423 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.