Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 3, hlm. 437

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الثامن عشر التأويل في الحلف
  3. المطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث

المطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث

وفيها مسألتان هما:

١ - بيان المعنى.

٢ - الحنث.

المسألة الأولى: بيان المعنى:

معنى العبارة: أنه إذا حلف الزوج بالطلاق أو غيره على امرأته أنها لا تسرق منه شيئًا فخانته بجحد وديعة له عندها لم يحنث إن لم ينو الوديعة بالحلف.

المسألة الثانية: الحنث:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا نويت الوديعة باليمين.

٢ - إذا لم تنو الوديعة باليمين.

الفرع الأول: إذا نويت الوديعة باليمين:

وفيه أمران هما:

١ - الحنث.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الحنث:

إذا نويت الوديعة باليمين حصل الحنث يجحدها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه الحنث بجحد الوديعة إذا نويت بالحلف على الزوجة ألا تسرق من زوجها شيئًا: أنها داخلة في اليمين فيحصل الحنث بجحدها، لحديث: (وإنما لكل امرئ ما نوى).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 437 (Shamela #127711, hlm. urut 1289)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.