المطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث
وفيها مسألتان هما:
١ - بيان المعنى.
٢ - الحنث.
المسألة الأولى: بيان المعنى:
معنى العبارة: أنه إذا حلف الزوج بالطلاق أو غيره على امرأته أنها لا تسرق منه شيئًا فخانته بجحد وديعة له عندها لم يحنث إن لم ينو الوديعة بالحلف.
المسألة الثانية: الحنث:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا نويت الوديعة باليمين.
٢ - إذا لم تنو الوديعة باليمين.
الفرع الأول: إذا نويت الوديعة باليمين:
وفيه أمران هما:
١ - الحنث.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: الحنث:
إذا نويت الوديعة باليمين حصل الحنث يجحدها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الحنث بجحد الوديعة إذا نويت بالحلف على الزوجة ألا تسرق من زوجها شيئًا: أنها داخلة في اليمين فيحصل الحنث بجحدها، لحديث: (وإنما لكل امرئ ما نوى).