Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 438

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الثامن عشر التأويل في الحلف
  3. المطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث

الفرع الثاني: إذا لم تنو الوديعة باليمين:

وفيه أمران هما:

١ - الحنث.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الحنث:

إذا لم تنو الوديعة باليمين لم يحصل الحنث بجحدها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم الحنث بجحد الوديعة إذا لم تنو بالحلف على الزوجة ألا تسرق من زوجها شيئاً: أن معنى السرقة لا ينطبق على جحد الوديعة فلا يثبت به حكمها، فلا يقع به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 438 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.