١ - ما ورد أن الرسول ﷺ كان يقع بين نسائه إذا أراد السفر ويسافر بمن تخرج لها القرعة (١).
٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ أقرع بين الأعبد وأعتق من خرجت له القرعة (٢).
٣ - ما ورد أن رجلاً طلق إحدى نسائه ثم مات ولم يعين عين المطلقة فقال علي ﵁: أقرع بينهن وأندر واحدة وأقسم بينهن الميراث.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بما يأتي:
١ - أنها لو اشتبهت من تحل بمن تحرم كأخته من الرضاع بغيرها لم تحلها القرعة.
٢ - أنه إذا تبين بعد القرعة أن المخرجة بالقرعة غير المطلقة حلت له، وحرمت عليه الأخرى، ولو كانت القرعة ترفع التحريم وتحرم الحلال لا حلت المخرجة وحرمت الأخرى؛ لأن الحرام لا يعود حلالاً، والحلال لا يعود حراماً.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم جواز القرعة.