Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 445

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث التاسع عشر الشك في الطلاق
  3. المطلب الثاني أنواع الشك في الطلاق

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم جواز استعمال القرعة في حل إشكال الشك في محل الطلاق: أن أدلته أظهر.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بأنها في غير محل الخلاف؛ لأنها في تمييز المستحق وليست في التحليل والتحريم.

الأمر الثاني: الاختيار:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان معنى الاختيار.

٢ - حل الإشكال به.

الجانب الأول: معنى الاختيار:

الاختيار: أن يترك الأمر في إخراج المطلقة إلى الزوج فيخرج من يريد ويبقى من يريد.

الجانب الثاني: حل الإشكال به:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في حل إشكال الشك فيمن وقع عليها الطلاق بالاختيار على قولين:

القول الأول: أنه لا يحوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 445 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.