Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 458

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث التاسع عشر الشك في الطلاق
  3. المطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظنا أنها غيرها

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع الطلاق بما يأتي:

١ - حديث: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة) (١).

٢ - أنه واجهها بصريح الطلاق فتطلق كلما لو كان يعلم أنها زوجته.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وقوع الطلاق بما يأتي:

١ - حديث: (إنما الأعمال بالنيات) (٢).

٢ - أن العبرة بالمقاصد، وهذا لم يقصد زوجته بالطلاق فلا تطلق، كما لو سبق لسانه إلى ما لم يرده.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.

المسألة الأولى: المثال:

من أمثلة مواجهة الأجنبية بالطلاق ظناً أنها الزوجة: أن يواجه أجنبية يظنها زوجته فيقول أنت طالق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 458 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.