Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 459

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث التاسع عشر الشك في الطلاق
  3. المطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظنا أنها غيرها

المسألة الثانية: وقوع الطلاق:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

إذا واجه أجنبية بالطلاق يظنها زوجته فقد اختلف في وقوع الطلاق بالزوجة على قولين:

الثول الأول: أنه يقع.

القول الثاني: أنه لا يقع.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع الطلاق: أنه تلفظ بالطلاق مصحوباً بالنية فكان كما لو لم يكن بمواجهة الأجنبية.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وقوع الطلاق بأن الزوجة لم تواجه بالطلاق والنية وحدها لا تكفي فكان كما لو نوى الطلاق ولم يتلفظ به.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 459 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.