Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 464

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث التاسع عشر الشك في الطلاق
  3. المطلب السادس تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضين

الجزء الأول: المثال:

من أمثلة العلم بالمعلق عليه الطلاق ما يأتي:

١ - إن كان هذا الطائر غراباً فهند طالق وإلا فالطالق هدى، إذا علم أنه غراب أو غير غراب.

٢ - إن كنت حاملاً فأنت طالق وإن لم تكوني حاملاً فالطالق ضرتك، إذا تبين أنها حامل أو غير حامل.

الجزء الثاني: وقوع الطلاق:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الوقوع.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الوقوع:

إذا علم ما علق الطلاق عليه وكان مطابقاً للتعليق وقع الطلاق وإلا لم يقع، ففي المثال الأول: إن علم أن الطائر غراب طلقت هند، وإن علم أنه غير غراب طلقت هدى.

وفيه المثال الثاني: إن كانت المخاطبة حاملاً طلقت وإلا طلقت ضرتها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق إذا علم ما علق عليه الطلاق: أنه تحقق شرط الطلاق المعلق فلزم وقوعه.

الجانب الثاني: إذا لم يعلم ما علق الطلاق عليه:

وفيه جزءان هما:

١ - المثال.

٢ - حل الإشكال.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 464 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.