Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 465

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث التاسع عشر الشك في الطلاق
  3. المطلب السادس تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضين

الجزء الأول: المثال:

من أمثلة عدم العلم بما علق الطلاق عليه ما يأتي:

١ - إذا كان هذا الطائر غراباً فأنت طالق، وإلم يكن غراباً فالطالق ضرتك إذا ذهب الطائر ولم يعلم ما هو.

٢ - إذا كان ما في جيبي من فئة المائة فأنت طالق وإن لم يكن من فئة المائة فالطالق ضرتك، إذا سرق ولم يعلم ما هو.

الجزء الثاني: حل الإشكال:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان الطلاق رجعياً.

٢ - إذا كان الطلاق بائناً.

الجزئية الأولى: إذا كان الطلاق رجعياً:

وفيه فقرتان هما:

١ - حل الإشكال.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: حل الأشكال:

إذا كان الطلاق رجعياً فحل الإشكال بمراجعة الجميع.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه حل الإشكال بمراجعة الجميع: أن الرجعة مشروعة من غير حال الإشكال فتكون مشروعة في حال الإشكال من باب أولى.

الجزئية الثانية: إذا كان الطلاق بائناً:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 465 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.