Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 466

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث التاسع عشر الشك في الطلاق
  3. المطلب السادس تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضين

الفقرة الأولى: الخلاف:

إذا علق الطلاق على أحد النقيضين ولم يتبين الأمر فقد اختلف في حل الإشكال على أربعة أقوال هي:

١ - إيقاع الطلاق بالجميع مع إيقاع طلاق جديد.

٢ - إيقاع الطلاق بالجميع من غير إيقاع طلاق جديد.

٣ - عدم إيقاع الطلاق بالجميع مع منع الوطء.

٤ - عدم إيقاع الطلاق بالجميع مع إباحة الوطء.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها أربعة أشياء:

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه إيقاع الطلاق.

٢ - توجيه إيقاع الطلاق الجديد.

النقطة الأولى: توجيه إيقاع الطلاق:

وجه إيقاع الطلاق: أنه إذا تعارض الحظر مع الإباحة غلب جانب الحظر؛ لأنه أحوط.

النقطة الثانية: توجيه إيقاع الطلاق الجديد:

وجه إيقاع الطلاق الجديد: حتى تحصل الإباحة للأزواج بيقين.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بما ورد في النقطة الأولى من توجيه القول الأول.

الشيء الثالث: توجيه القول الثالث:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه عدم وقوع الطلاق.

٢ - توجيه منع الوطء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 466 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.