المبحث الرابع شروط الرجعة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ماله من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت.
الكلام في هذا المبحث في سبعة مطالب هي:
١ - الفرقة بطلاق.
٢ - خلو الطلاق من العوض.
٣ - الدخول أو الخلوة.
٤ - عدم استكمال عدد الطلاق.
٥ - الرجعة في العدة.
٦ - الرضا.
٧ - الاشهاد.
المطلب الأول الفرقة بالطلاق
وفيه مسألتان هما:
١ - دليل الاشتراط.
٢ - مايخرج بالشرط.
المسألة الأولى: دليل الأشتراط:
من أدلة اشتراط الفراق بالطلاق للرجعة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ إلى قوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (٢)