Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 9

  1. الموضوع الثالث الرجعة
  2. المبحث الرابع شروط الرجعة
  3. المطلب الأول الفرقة بالطلاق

المبحث الرابع شروط الرجعة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ماله من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت.

الكلام في هذا المبحث في سبعة مطالب هي:

١ - الفرقة بطلاق.

٢ - خلو الطلاق من العوض.

٣ - الدخول أو الخلوة.

٤ - عدم استكمال عدد الطلاق.

٥ - الرجعة في العدة.

٦ - الرضا.

٧ - الاشهاد.

المطلب الأول الفرقة بالطلاق

وفيه مسألتان هما:

١ - دليل الاشتراط.

٢ - مايخرج بالشرط.

المسألة الأولى: دليل الأشتراط:

من أدلة اشتراط الفراق بالطلاق للرجعة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ إلى قوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (٢)

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 9 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.