Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 10

  1. الموضوع الثالث الرجعة
  2. المبحث الرابع شروط الرجعة
  3. المطلب الأول الفرقة بالطلاق

ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الإمساك جاء بعد الطلاق وذلك دليل على أن الفرقة بالطلاق شرط.

الفرع الثاني: ما يخرج بشرط كون الفرقة بالطلاق:

وفيه أمران هما:

١ - الفسخ.

٢ - الخلع.

الأمر الأول: الفسخ:

وفيه جانبان هما:

١ - معناه.

٢ - وجه خروجه.

الجانب الأول: معنى الفسخ:

فسخ النكاح: هو حل عقد النكاح من غير طلاق ولا عوض لشرط أو عيب.

الجانب الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج الفسخ بشرط كون الفرقة بالطلاق: أن الفسخ للتخلص من الزوج، فإذا ثبتت الرجعة به لم يتحقق الهدف منه.

الأمر الثاني: الخلع:

وفيه جانبان هما:

١ - معناه.

٢ - وجه خروجه.

الجانب الأول: معنى الخلع:

الخلغ حل عقدة النكاح بعوض.

الجانب الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج الخلع بشرط الفرقة بالطلاق: أن الخلع للتخلص من الزوج، فإذا ثبتت الرجعة به لم يتحقق الهدف منه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 10 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.