المطلب الثاني خلو الطلاق من العوض
وفيه مسألتان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يحزج به.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون الطلاق بلا عوض: أن دفع العوض لافتداء النفس من لزوج، فإذا ثبتت الرجعة مع دفع العوض لم يتحقق الهدف منه، وترتب عليه لجمع بين العوض والمعوض.
المسألة الثانية: ما يخرج به:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكون الطلاق بلا عوض الخلع.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج الخلع بشرط كون الطلاق على غير عوض ما تقدم في توجيه الاشتراط.
المطلب الثالث الدخول
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - المراد بالدخول.
٢ - دليل الاشتراط.
٣ - ما يخرج به.