Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 12

  1. الموضوع الثالث الرجعة
  2. المبحث الرابع شروط الرجعة
  3. المطلب الثالث الدخول

المسألة الأولى: المراد بالدخول:

المراد بالدخول: ما يقرر الصداق من وطء وخلوة ونحوهما.

المسألة الثانية: دليل الاشتراط:

دليل اشتراط الدخول للرجعة قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت العدة عن غير المدخول بها والعدة شرط للرجعة فيكون الدخول شرطا.

المسألة الثالثة: ما يخرج بشرط الدخول:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - دليل الخروج.

٣ - توجيه الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط الدخول للرجعة غير المدخول بها فلا رجعة عليها.

الفرع الثاني: دليل الخروج:

دليل خروج غير المدخول بها من ثبوت الرجعة عليها ما تقدم في الاستدلال للاشتراط.

الفرع الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج غير المدخول بها من ثبوت الرجعة عليها ما تقدم في توجيه الاشتراط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 12 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.