Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 20

  1. الموضوع الثالث الرجعة
  2. المبحث الرابع شروط الرجعة
  3. المطلب السابع الإشهاد على الرجعة

٣ - أن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها بذلك كالتي في صلب النكاح.

المطلب السابع الإشهاد على الرجعة

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

المسألة الأولى: الخلاف:

اختلف في اشتراط الإشهاد على الرجعة على قولين:

القول الأول: أنها مستحبة وليست شرطا.

القول الثاني: أنها شرط.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفرع الأول: توجيه القول الأولى:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه الاستحباب.

٢ - توجيه عدم الاشتراط.

الأمر الأول: توجيه الاستحباب:

مما وجه به استحباب الإشهاد على الرجعة ما ورد من الأمر به، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (١). فإن أقل مراتب الأمر الاستحباب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 20 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.