الأمر الثاني: توجيه عدم الوجوب:
مما وجه به عدم وجوب الإشهاد على الرجعة: أنها لا تفتقر إلى قبول ولا ولي ولا صداق ولا رضا ولا علم فلم تفتقر إلى إشهاد كسائر حقوق الزوج.
الفرع الثاني: القول الثاني:
وجه القول باشتراط الإشهاد على الرجعة بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ لأن ظاهر الأمر الوجوب.
٢ - أن الرجعة استباحة بضع مقصود فوجبت الشهادة فيه كالنكاح.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجع:
الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط الإشهاد على الرجعة: أنه أظهر دليلا.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه أمران هما:
١ - الجواب عن الاستدلال بالأمر بالإشهاد.
٢ - الجواب عن قياس الرجعة على ابتداء النكاح.