Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 25

  1. الموضوع الثالث الرجعة
  2. المبحث السادس ما تحصل به الرجعة
  3. المطلب الأول الرجعة بالقول

المبحث السادس ما تحصل به الرجعة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، لأنكحتها ونحوه.

الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:

١ - القول.

٢ - الكتابة.

٣ - الوطء.

٤ - المباشرة دون الفرج.

٥ - النية.

المطلب الأول الرجعة بالقول

وفيه مسألتان هما:

١ - ضابط ما تحصل به.

٢ - الأمثلة.

المسألة الأولى: ضابط ما تحصل به الرجعة من الألفاظ:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الضابط.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الضابط:

تصح الرجعة بكل ما يدل عليها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة الرجعة بكل ما يدل عليها ويفهم منه معناها ما يأتي:

١ - أنه لم يرد لها تحديد في الشرع.

٢ - أن العبرة من الألفاظ المعاني وليس التركيب والمباني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 25 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.