المبحث السادس ما تحصل به الرجعة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، لأنكحتها ونحوه.
الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:
١ - القول.
٢ - الكتابة.
٣ - الوطء.
٤ - المباشرة دون الفرج.
٥ - النية.
المطلب الأول الرجعة بالقول
وفيه مسألتان هما:
١ - ضابط ما تحصل به.
٢ - الأمثلة.
المسألة الأولى: ضابط ما تحصل به الرجعة من الألفاظ:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الضابط.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الضابط:
تصح الرجعة بكل ما يدل عليها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة الرجعة بكل ما يدل عليها ويفهم منه معناها ما يأتي:
١ - أنه لم يرد لها تحديد في الشرع.
٢ - أن العبرة من الألفاظ المعاني وليس التركيب والمباني.