Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 26

  1. الموضوع الثالث الرجعة
  2. المبحث السادس ما تحصل به الرجعة
  3. المطلب الأول الرجعة بالقول

المسألة الثانية: الأمثلة:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة ما تصح به.

٢ - أمثلة ما لا تصح به.

الفرع الأول: أمثلة ما تصح به:

من أمثلة ما تصح به الرجعة من الألفاظ ما يأتي:

١ - راجعت زوجتي.

٢ - ارتجعت زوجتي.

٣ - رددت زوجتي.

٢ - ارتددت زوجتي.

٥ - مسكت زوجتي.

٦ - أمسكت زوجتي.

الفرع الثاني: أمثلة ما لا تصح به الرجعة:

وفيها أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الخلاف فيها.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لا تصح به الرجعة من الألفاظ ما يأتي:

١ - لفظ النكاح، مثل نكحت مطلقتي.

٢ - لفظ التزويج، مثل تزوجت مطلقتي.

الجانب الأول: الأقوال:

اختلف في حصول الرجعة بلفظ النكاح والتزويج ونحوهما على قولين:

القول الأول: أنها لا تحصل به.

القول الثاني: أنها تحصل به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 26 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.