Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 43

  1. الموضوع الثالث الرجعة
  2. المبحث الثامن تعليق الرجعة
  3. المطلب الثالث حكم الرجعة المعلقة

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول الرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بصحة الرجعة معلقة: أن الأصل الصحة ولا دليل على المنع وسيأتي الجواب عن دليل المخالفين.

الفرع الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن ذلك: بأن قياس الرجعة على النكاح قياس مع الفارق وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن الرجعة أقوى من النكاح؛ لأنها استدامة للاستباحة والنكاح ابتداء لها، والاستدامة أقوى من الابتداء.

الوجه الثاني: أن تعليق النكاح قد يضر بالمرأة، وذلك لسببين:

السبب الأول: الابتذال للمرأة واعتبارها كالسلعة في مدة الخيار.

السبب الثاني: أنه قد لا يتم النكاح لفوات شرطه بعد ما فوت عليها الخطاب الراغبين في نكاحها، وتعليق الرجعة لا يوجد فيه شيء من ذلك فافترقا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 43 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.