Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 44

  1. الموضوع الثالث الرجعة
  2. المبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة
  3. المطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعة

المبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد.

ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أم لا.

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

١ - الدليل على البينونة.

٢ - ما تحل به.

٣ - ما تعود به من عدد الطلاق.

المطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعة

وفيه مسألتان هما:

١ - إيراد الدليل.

٢ - بيان وجه الاستدلال.

المسألة الأولى: إيراد الدليل:

الدليل على بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة:

قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ (١).

المسألة الثانية: بيان وجه الاستدلال:

وجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت أحقية الزوج برد الزوجة بكونها في العدة بقوله: ﴿فِي ذَلِكَ﴾ ومفهوم ذلك أنه لا يملك الرد بعدها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 44 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.