Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 46

  1. الموضوع الثالث الرجعة
  2. المبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة
  3. المطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاق

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على أن الرجعية إذا رجعت بالرجعة رجعت بما بقى من عدد الطلاق: هو الإجماع كما جاء في الشرح الكبير (١).

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه رجوع الرجعية بما بقي من عدد الطلاق إذا رجعت بالرجعة ما يأتي:

١ - أنها رجعت بالعقد الأول ولم تستأنف عقدا جديدا فتعود بأحكام ما رجعت به، فلا ترجع بأكثر مما بقي من عدد الطلاق فيه.

٢ - أنها لو رجعت بأكثر مما بقي لكان وسيلة إلى الإضرار بالزوجة بما كان قبل الإسلام من تكرير الطلاق والرجعة فلا يجوز.

المسألة الثانية: إذا عادات بعقد جديد:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا عادت قبل زوج.

٢ - إذا عادت بعد زوج.

الفرع الأول: إذا عادت قبل زوج:

وفيه أمران هما:

١ - ما تعود به.

٢ - التعقيب عليه.

الأمر الأول: ما تعود به:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما تعود به.

٢ - الدليل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 46 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.