Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 47

  1. الموضوع الثالث الرجعة
  2. المبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة
  3. المطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاق

الجانب الأول: بيان ما تعود به:

إذا عادت البائن بينونة صغرى إلى زوجها بعقد قبل زوج عادت بما بقى من طلاقها.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على أن البائن بينونة صغرى إذا عادت إلى زوجها بعقد قبل زوج تعود بما بقي من عدد طلاقها: الإجماع، كما جاء في الشرح (١).

الأمر الثاني: التعقيب:

وفيه جانبان هما:

١ - التعقيب.

٢ - ما يرد عليه.

الجانب الأول: التعقيب:

لولا ما تقدم من نفي الخلاف فيما تعود به الرجعية من عدد الطلاق لكان القول بأنها تعود بثلاث وجيه جدا لما يأتي:

١ - أن العقد الجديد يعيد أحكام النكاح من الرضا والصداق وسائر الواجبات فيجب أن يكون مما يعيده عدد الطلاق.

٢ - أنها إذا عادت بعد زوج تعود بثلاث في بعض الأقوال كما سيأتي فكذلك إذا عادت قبل زوج لعدم الفرق.

الجانب الثاني: ما يرد عليه:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يرد.

٢ - الجواب عنه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 47 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.