Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 48

  1. الموضوع الثالث الرجعة
  2. المبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة
  3. المطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاق

الجزء الأول: بيان ما يرد:

يرد على القول بأن البائن بينونة صغرى تعود بثلاث إذا عادت إلى زوجها بعقد قبل زوج ما يرد على عودتها إليه بثلاث بالرجعة وقد تقدم.

الجزء الثاني: الجواب عنه:

يجاب عن ذلك: بأن هناك فرقا بين العودة بالرجعة والعودة بعقد وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن العقد يشترط فيه رضا الزوجة ورغبتها فبإمكانها إذا لم ترض أن ترفض، والرجعة لا يشترط فيها ذلك، فلا تتوقف على رضاها ورغبتها.

الوجه الثاني: أن العودة بعقد ستحمل الزوج تكاليف النكاح الجديد فلا يقدم عليه بقصد المضارة بالزوجة؛ لأنه سيلحق الضرر بنفسه فلا يقدم عليه وهذا غير موجود في الرجعة.

الفرع الثاني: إذا عادت بعد زوج:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف فيما تعود به البائن بينونة صغرى من عدد الطلاق إذا عادت بعد زوج على قولين:

القول الأول: أنها تعود بما بقي.

القول الثاني: أنها تعود بثلاث.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 48 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.