Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 55

  1. الموضوع الثالث الرجعة
  2. المبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتها
  3. المطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولها

الجانب الأول: بيان أقل الزمن:

إذا اعتبرت القروء الأطهار كان أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه هو ثمانية وعشرين يوما ولحظتين.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كون أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه إذا اعتبرت القروء الأطهار هو ثمانية وعشرين ولحظتين ما يلي:

الأطهار الكاملة = (١٣+١٣ - ٢٦) + الحيضتان (١+ ١= ٢) المجموع=٢٨+ اللحظة التي قبل الحيضة الأولى (١). واللحظة الأولى من الحيضة) الثالثة.

الفرع الثاني: إذا كانت الدعوى بوضع لعمل:

وفيه أمران هما:

١ - ضابط ما تنتهي العدة بوضعه.

٢ - المدة التي يمكن أن يتبين فيها خلق الإنسان.

الأمر الأول: ضابط ما تنتهي العدة بوضعه:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الضابط.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الضابط:

الحمل الذي تنتهي العدة بوضعه هو ما تبين فيه خلق الإنسان.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ضبط الحمل الذي تنقضي بوضعه العدة بما تبين فيه خلق الإنسان: أن ما لم يتبين فيه خلق الإنسان لا يتيقن كونه ولدا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 55 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.