Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 56

  1. الموضوع الثالث الرجعة
  2. المبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتها
  3. المطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولها

الأمر الثاني: المدة التي يتبين فيها خلق الإنسان:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المدة.

٢ - الدليل.

الجانب الأول: بيان المدة:

المدة التي يمكن أن يتبين فيها خلق الإنسان هي واحد وثمانون يوما.

الجانب الثاني: الدليل:

دليل تحديد المدة التي يتبين فيها خلق الإنسان بواحد وثمانين يوما حديث:

(إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك) (١).

ووجه الاستدلال به أن بدء التخليق حين يكون مضغة، وابتداء المضغة بعد الثمانين.

المسألة الثانية: القبول:

وفيها فرعان هما:

١ - قبول الدعوى.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: قبول الدعوى:

إذا دعت المرأة انقضاء عدتها وكان قبولها ممكنا قبلت دعواها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قبول دعوى المرأة انقضاء عدتها إذا كان ممكنا قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 56 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.