Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 61

  1. الموضوع الثالث الرجعة
  2. المبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعة
  3. المطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة

المبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن بدأته فقالت: انقضت عدتي. فقال: كنت راجعتك. أو بدأها به فأنكرته فقولها.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة.

٢ - إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة.

المطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - المثال.

٢ - تكييف الدعوى.

٣ - قبول الدعوى.

المسألة الأولى: المثال:

مثال بدء الزوجة بانقضاء العدة كما ذكر المؤلف: أن تقول انقضت عدتي. فيقول: كنت قد راجعتك.

المسألة الثانية: تكييف الدعوى:

حقيقة هذه الدعوى دعوى الزوج المراجعة في العدة وإنكار الزوجة لها.

المسألة الثالثة: قبول الدعوى:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا أقام الزوج بينة.

٢ - إذا لم يقم الزوج بينة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 61 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.