المبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن بدأته فقالت: انقضت عدتي. فقال: كنت راجعتك. أو بدأها به فأنكرته فقولها.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة.
٢ - إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة.
المطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - المثال.
٢ - تكييف الدعوى.
٣ - قبول الدعوى.
المسألة الأولى: المثال:
مثال بدء الزوجة بانقضاء العدة كما ذكر المؤلف: أن تقول انقضت عدتي. فيقول: كنت قد راجعتك.
المسألة الثانية: تكييف الدعوى:
حقيقة هذه الدعوى دعوى الزوج المراجعة في العدة وإنكار الزوجة لها.
المسألة الثالثة: قبول الدعوى:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا أقام الزوج بينة.
٢ - إذا لم يقم الزوج بينة.