Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 62

  1. الموضوع الثالث الرجعة
  2. المبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعة
  3. المطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة

الفرع الأول: إذا أقام الزوج بينة:

وفيه أمران هما:

١ - من يقبل قوله.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يقبل قونه:

إذا أقام الزوج بينة على أنه قد راجع في العدة فالقول قوله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول الزوج إذا أقام بينة على أنه راجع في العدة حديث: (البينة على المدعى واليمين على من أنكر) (١).

الفرع الثاني: إذا لم يقم الزوجة بينة:

وفيه أمران هما:

١ - من يقبل قوله.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:

إذا لم يقم الزوج بينة على أنه قد راجع في العدة فالقول قول الزوجة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول الزوجة إذا لم يقم الزوج بينة: أن الأصل عدم الرجعة فلا يقبل قول مدعيها إلا ببينة للحديث السابق.

المطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة

وفيه ثلاث مسائل هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 62 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.