الفرع الثاني: إذا لم يقم الزوج بينة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في قبول دعوى الزوج الرجعة في العدة على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول الدعوى ما يأتي:
١ - أن الأصل عدم الرجعة فلا يقبل خلافه إلا ببينة.
٢ - أنها لو سبقته لم يقبل قوله إلا ببينة فكذلك إذا سبقها لعدم الفرق.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول الدعوى بما يأتي:
١ - أن الزوجة هي المدعية؛ لأنها تدعي عدم صحة الرجعة وأنها بعد العدة، والبينة على المدعي فإذا لم تأت ببينة فالقول قول الزوج.
٢ - أنها تدعي ارتفاع حكم النكاح، والأصل بقاؤه فيكون القول قول مدعيه وهو الزوج.