Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 65

  1. الموضوع الثالث الرجعة
  2. المبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعة
  3. المطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم قبول دعوى الرجعة.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم قبول دعوى الرجعة: أن الأصل عدم الرجعة فلا تقبل دعواها إلا ببينة.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجة هي الدعية.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجة تدعي ارتفاع النكاح.

الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن ذلك: بأنه غير صحيح؛ لأن الزوج هو الدعي؛ لأنه يدعي صحة الرجعة، والزوجة تنكرها، والأصل عدم الصحة؛ لأن كل معدوم الأصل عدمه حتى يثبت العكس، والرجعة كانت معدومة فيكون الأصل عدمها.

الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن ذلك: بأنه غير صحيح؛ لأن النكاح قد ارتفع بالطلاق، والخلاف فيما يعيده، وهو الرجعة والأصل عدمها كما تقدم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 65 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.