Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 80

  1. الموضوع الثالث الرجعة
  2. المبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالها
  3. المطلب الثالث نكاح الزوج الأول

المبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالها

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن ادعت مطلقته المحرمة - وقد غابت - نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن.

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

١ - المراد بالمطلقة المحرمة.

٢ - المراد بالنكاح المحلل.

٣ - نكاح الزوج الأول.

المطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمة

المطلقة المحرمة: هي البائن بينونة كبرى.

المطلب الثاني المراد بالنكاح المحلل

النكاح المحلل تقدم فيما تحل به البائن بينونة كبرى، وهو ما توفرت فيه الشروط التالية وهي:

١ - كون النكاح صحيحا.

٢ - حصول الوطء فيه.

٣ - كون الوطء في قبل.

٤ - كون الوطء حال انتشار.

٥ - خلو الزوجة من الموانع على بعض الأقوال.

المطلب الثالث نكاح الزوج الأول

وفيه مسألتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 80 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.