المبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالها
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن ادعت مطلقته المحرمة - وقد غابت - نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن.
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
١ - المراد بالمطلقة المحرمة.
٢ - المراد بالنكاح المحلل.
٣ - نكاح الزوج الأول.
المطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمة
المطلقة المحرمة: هي البائن بينونة كبرى.
المطلب الثاني المراد بالنكاح المحلل
النكاح المحلل تقدم فيما تحل به البائن بينونة كبرى، وهو ما توفرت فيه الشروط التالية وهي:
١ - كون النكاح صحيحا.
٢ - حصول الوطء فيه.
٣ - كون الوطء في قبل.
٤ - كون الوطء حال انتشار.
٥ - خلو الزوجة من الموانع على بعض الأقوال.
المطلب الثالث نكاح الزوج الأول
وفيه مسألتان هما: