Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 4, hlm. 81

  1. الموضوع الثالث الرجعة
  2. المبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالها
  3. المطلب الثالث نكاح الزوج الأول

١ - إذا لم يصدقها.

٢ - إذا صدقها.

المسألة الأولى: إذا لم يصدقها:

وفيها فرعان هما:

١ - أسباب عدم التصديق.

٢ - حكم النكاح.

الفرع الأول: أسباب عدم التصديق:

من أسباب عدم التصديق ما يأتي:

١ - عدم ثقة الزوج بخبر الزوجة.

٢ - كون دعوى النكاح من غير غيبة.

٣ - عدم مضي مدة يمكن فيها النكاح وانقضاء العدة.

الفرع الثاني: حكم النكاح:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا لم يصدق الزوج الأول مطلقته في أنها تزوجت من أحلها وانقضت عدتها منه لم يجز له أن يتزوجها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحريم المطلقة على زوجها الأول إذا لم يصدقها في أنها تزوجت من أحلها وانقضت عدتها منه: أنه شاك في الإباحة والأصل التحريم فلا يستباح مع الشك؛ لأن الحظر مقدم على الإباحة.

المسألة الثانية: إذا صدقها:

وفيها فرعان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 81 (Shamela #127711, hlm. urut 1397)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.