١ - إذا لم يصدقها.
٢ - إذا صدقها.
المسألة الأولى: إذا لم يصدقها:
وفيها فرعان هما:
١ - أسباب عدم التصديق.
٢ - حكم النكاح.
الفرع الأول: أسباب عدم التصديق:
من أسباب عدم التصديق ما يأتي:
١ - عدم ثقة الزوج بخبر الزوجة.
٢ - كون دعوى النكاح من غير غيبة.
٣ - عدم مضي مدة يمكن فيها النكاح وانقضاء العدة.
الفرع الثاني: حكم النكاح:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا لم يصدق الزوج الأول مطلقته في أنها تزوجت من أحلها وانقضت عدتها منه لم يجز له أن يتزوجها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحريم المطلقة على زوجها الأول إذا لم يصدقها في أنها تزوجت من أحلها وانقضت عدتها منه: أنه شاك في الإباحة والأصل التحريم فلا يستباح مع الشك؛ لأن الحظر مقدم على الإباحة.
المسألة الثانية: إذا صدقها:
وفيها فرعان هما: