Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 4, hlm. 82

  1. الموضوع الثالث الرجعة
  2. المبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالها
  3. المطلب الثالث نكاح الزوج الأول

١ - إذا أمكن قبول خبرها.

٢ - إذا لم يمكن قبول خبرها.

الفرع الأول: إذا أمكن قبول خبرها:

وفيه أمران هما:

١ - حالة الإمكان.

٢ - قبول خبرها.

الأمر الأول: حالة الإمكان:

حالة الإمكان: أن يمضي زمن يمكن فيه انقضاء عدة الأول ونكاح الثاني وانقضاء العدة منه، وهو يختلف باختلاف الأحوال.

الأمر الثاني: حكم النكاح:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا صدق الزوج مطلقته في دعوى انقضاء عدتها بعد إحلالها وأمكن ذلك جاز له نكاحها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز نكاح المطلق لمطلقته المحرمة بالطلاق إذا صدقها في انقضاء عدتها بعد إحلالها وأمكن ذلك: هو انتفاء الموانع.

الفرع الثاني: إذا لم يمكن:

وفيه أمران هما:

١ - بيان عدم الإمكان.

٢ - حكم النكاح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 82 (Shamela #127711, hlm. urut 1398)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.