Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 92

  1. الموضوع الرابع الإيلاء
  2. المبحث الأول معنى الإيلاء
  3. المطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاح

الفرع السابع: كلمة (زوجته):

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد.

٢ - ما يخرج.

الأمر الأول: بيان المعنى:

المراد بالزوجة: المعقود عليها عقد نكاح صحيح لأهداف النكاح.

الأمر الثاني: ما يخرج:

يخرج بكلمة الزوجة ما يأتي:

١ - الأجنبية، فإن الحلف على ترك وطئها لا يعتبر إيلاء ولو صارت زوجة بعد ذلك.

٢ - المعقود عليها عقدا فاسدا فإنها لا تعتبر زوجة ولا يعتبر الحلف على ترك وطئها إيلاء، فلو صحح العقد أو حصل التفريق ثم تزوجها بعد ذلك لم يعتبر الحلف السابق إيلاء.

٣ - المعقود عليها عقدا باطلا كعقد التحليل أو في العدة.

الفرع الثامن: كلمة في قبلها:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة في قبلها ما يأتي:

١ - الوطء في الدبر.

٢ - الوطء في غير الفرج.

فإن الحلف على ترك ذلك لا يعتبر إيلاء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 92 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.