الفرع السابع: كلمة (زوجته):
وفيه أمران هما:
١ - بيان المراد.
٢ - ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المعنى:
المراد بالزوجة: المعقود عليها عقد نكاح صحيح لأهداف النكاح.
الأمر الثاني: ما يخرج:
يخرج بكلمة الزوجة ما يأتي:
١ - الأجنبية، فإن الحلف على ترك وطئها لا يعتبر إيلاء ولو صارت زوجة بعد ذلك.
٢ - المعقود عليها عقدا فاسدا فإنها لا تعتبر زوجة ولا يعتبر الحلف على ترك وطئها إيلاء، فلو صحح العقد أو حصل التفريق ثم تزوجها بعد ذلك لم يعتبر الحلف السابق إيلاء.
٣ - المعقود عليها عقدا باطلا كعقد التحليل أو في العدة.
الفرع الثامن: كلمة في قبلها:
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة في قبلها ما يأتي:
١ - الوطء في الدبر.
٢ - الوطء في غير الفرج.
فإن الحلف على ترك ذلك لا يعتبر إيلاء.