Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 4, hlm. 93

  1. الموضوع الرابع الإيلاء
  2. المبحث الأول معنى الإيلاء
  3. المطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاح

الأمر الثاني: توجيه الخروج:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه خروج الوطء في الدبر.

٢ - توجيه خروج الوطء في غير الفرج.

الجانب الأول: توجيه خروج الوطء في الدبر:

وجه ذلك ما يأتي:

١ - أن الوطء في الدبر حرام وتركه واجب فلا يكون الحلف على تركه إيلاء.

الجانب الثاني: توجيه خروج الوطء في غير الفرج:

وجه ذلك: أنه لا ضرر على الزوجة في تركه فلا يكون الحلف على تركه إيلاء.

الفرع التاسع: كلمة (أكثر من أربعة أشهر):

وفيها أمران هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (أكثر من أربعة أشهر) الحلف على ترك الوطء أربعة أشهر فما دون، فإنه لا يعتبر إيلاء ولا تثبت أحكام الإيلاء به.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه خروج الحلف على ترك الوطء أربعة أشهر عن حكم الإيلاء قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت للمولى أربعة أشهر ولم تلزمه بالفيأة قبلها ولو كانت أربعة الأشهر إيلاء لألزم بالفيأة قبلها، فلما لم تلزم الفيأة قبلها دل على أنها لا تعتبر إيلاء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 93 (Shamela #127711, hlm. urut 1407)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.