ووجه الاستدلال بالآية: أنها أقرت الإيلاء ولم تنكره ولو كان لا يجوز لأنكرته كما أنكرت الظهار.
٣ - ما ورد أن رسول الله ﷺ آلا من نسائه شهرا (١).
٤ - أنه إذا جاز التأديب بالهجر من غير إيلاء جاز بالإيلاء.
المطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديب
وفيه مسألتان هما:
١ - الإيلاء من القادر على الوطء.
٢ - الإيلاء من العاجز عن الوطء.
المسألة الأولى: حكم الإيلاء من القادر على الوطء:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان الحكم،
الإيلاء ممن يمكنه الوطء لغيرالتأديب لا يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الإيلاء ممن يمكنه الوطء لغير التأديب ما يأتي:
١ - أنه ظلم للمرأة، والظلم لا يجوز: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا) (٢).
٢ - أنه إضرار بالمرأة والضرر لا يجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٣).