Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 96

  1. الموضوع الرابع الإيلاء
  2. المبحث الثاني حكم الإيلاء
  3. المطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديب

٣ - أنه إخلال بالمعاشرة بالمعروف، وذلك لا يجوز؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١).

٤ - قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢).

وليس من المعروف التقصير فيما يجب من الحقوق، وهل يرضى الرجل أن ترفضه المرأة كما يرفضها.

المسألة الثانية: حكم الإيلاء من العاجز عن الوطء:

وفيها فرعان هما:

١ - أسباب العجز.

٢ - حكم الإيلاء.

الفرع الأول: أسباب العجز:

أسباب العجز تقدمت في العيوب في النكاح ومنها ما يأتي:

١ - العنة.

٢ - الخصاء، والسَّل، والوجاء.

٣ - المرض الذي لا يرجي برؤه ومنه ما يأتي.

أ - الشلل.

ب - الكبر.

ج - الدواء القاطع للشهوة.

الفرع الثاني: حكم الإيلاء:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 96 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.