Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 98

  1. الموضوع الرابع الإيلاء
  2. المبحث الثالث من يصح منه الإيلاء
  3. المطلب الأول من يصح إيلاؤه

المبحث الثالث من يصح منه الإيلاء

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويصح من كافر، وقن، ومميز، وغضبان، وسكران، ومريض يرجى برؤه، وممن لم يدخل بها، لا من مجنون ومغمى عليه، وعاجز عن وطء لجب وشلل.

الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:

١ - من يصح إيلاؤه.

٢ - من لا يصح إيلاؤه.

٣ - من يصح الإيلاء منها.

٤ - من لا يصح الإيلاء منها.

المطلب الأول من يصح إيلاؤه

وفيه تسع مسائل هي:

١ - من يصح إيلاؤه.

٢ - دليله.

٣ - شروطه.

٤ - إيلاء الكافر.

٥ - إيلاء القن.

٦ - إيلاء المميز.

٧ - إيلاء الغضبان.

٨ - إيلاء السكران.

٩ - إيلاء المريض.

المسألة الأولى: بيان من يصح إيلاؤه:

الذي يصح إيلاؤه هو الزوج دون غيره من ولي ووكيل.

المسألة الثانية: الدليل:

الدليل على اختصاص الإيلاء بالزوج ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 98 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.