١ - قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بها أنها خصت الإيلاء بالنساء والمراد الزوجات، وذلك لا يكون إلا من الأزواج.
٢ - أن الإيلاء هو الحلف على ترك الوطء والوطء لا يباح لغير الزوج، فلا ينعقد الحلف من غيره على تركه.
المسألة الثالثة: شروط من يصع إيلاؤه:
وفيها فرعان هما:
١ - التكليف.
٢ - القدرة على الوطء.
الفرع الأول: التكليف:
وفيه أمران هما:
١ - دليل الشرط.
٢ - ما يخرج به.
الأمر الأول: دليل الشرط:
دليل شرط التكليف حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ) (٢).
الأمر الثاني: من يخرج به:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيانهم.
٢ - دليل خروجهم.
٣ - توجيه خروجهم.