Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 100

  1. الموضوع الرابع الإيلاء
  2. المبحث الثالث من يصح منه الإيلاء
  3. المطلب الأول من يصح إيلاؤه

الجانب الأول: بيانهم:

الذين يخرجون بشرط التكليف هم:

١ - غير العاقل، كالمجنون، والنائم، والمغمي عليه، والمخدر، والسكران المعذور، فكل هؤلاء لا يصح الإيلاء منهم.

٢ - الصغير الذي دون التمييز.

الجانب الثاني: دليل خروجهم:

دليل خروج من تقدم ذكرهم ممن يصح منهم الإيلاء بشرط التكليف: الحديث المتقدم.

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج من ذكر ممن يصح الإيلاء منهم، أنهم لا يعقلون ما يقولون، فلا يلزمهم، ولا يؤاخذون به.

الفرع الثاني: القدرة علي الوطء:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه الشرط.

٢ - ما يخرج به.

الأمر الأول: توجيه الشرط:

وجه اشتراط القدرة على الوطء لصحة الإيلاء مما يأتي:

١ - أن الإيلاء من العاجز عن الوطء يمين على ترك مستحيل فلم تنعقد كاليمين على عدم قلب الحجر ذهبا.

٢ - أن الإيلاء هو ما يمنع الوطء، ويمين العاجز لم تمنعه؛ لأن المنع موجود قبلها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 100 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.