Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 101

  1. الموضوع الرابع الإيلاء
  2. المبحث الثالث من يصح منه الإيلاء
  3. المطلب الأول من يصح إيلاؤه

٣ - أن الإيلاء هو ما تتضرر المرأة به، وإيلاء العاجز لم تتضرر به؛ لأن الضرر بالعجز وليس باليمين.

الأمر الثاني: ما يخرج بشرط القدرة على الوطء:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

خرج بشرط القدرة على الوطء إيلاء العاجز عن الوطء فإنه لا يصح.

الجانب الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج العاجز عن الوطء ممن يصح إيلاؤه ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

المسألة الرابعة: إيلاء الكافر:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - حكمه.

٢ - دليله.

٣ - تطبيق أحكامه عليه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا آلى الكافر صح إيلاؤه.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على صحة إيلاء الكافر ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 101 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.