Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 102

  1. الموضوع الرابع الإيلاء
  2. المبحث الثالث من يصح منه الإيلاء
  3. المطلب الأول من يصح إيلاؤه

ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة؛ لأن (الذين) اسم موصول وهو من صيغ العموم فيدخل فيها غير المسلم.

٢ - أن الكافر بإيلائه مانع نفسه من وطء امرأته فيكون موليا كالمسلم.

٣ - أن الكافر يصح طلاقه فيصح إيلاؤه من باب أولى. لأن الطلاق أشد منه؛ لأنه يحرم الزوجة بخلاف الإيلاء فإنها لا تحرم به، وإنما يمتنع به وطؤها مدة اليمين.

٤ - أن يمين الكافر مقبولة عند القاضي فيصح إيلاؤه كالمسلم.

الفرع الثالث: تطبيق أحكام الإيلاء على الكافر:

وفيه أمران هما:

١ - التطبيق.

٢ - حالات التطبيق.

الأمر الأول: التطبيق:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حكم التطبيق.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم التطبيق:

إذام آلى الكافر طبقت عليه أحكامه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تطبيق أحكام الإيلاء على الكافر إذا آلى: أنه ما دام في دار الإسلام فهو ملتزم بأحكام الإسلام إلا ما استثني وليس الإيلاء منه.

الأمر الثاني: حالات التطبيق:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحالات.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 102 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.