Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 108

  1. الموضوع الرابع الإيلاء
  2. المبحث الثالث من يصح منه الإيلاء
  3. المطلب الأول من يصح إيلاؤه

الأمر الأول: إذا كان يرجى زوال المرض:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الإيلاء.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم إيلاء المريض إذا كان يرجى زوال مرضه:

إذا كان المرض يرجى زواله فالإيلاء صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة الإيلاء من المريض الذي يرجى برؤه: أنه يرجى قدرته على الوطء فيصح حلفه على الامتناع منه كالسليم.

الأمر الثاني: إذا كان لا يرجى برء المرض:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة ما لا يرجى زواله.

٢ - حكم الإيلاء.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة المرض الذي لا يرجى برؤه ما يأتي:

١ - الجب.

٢ - الشلل.

٣ - الخصاء.

٤ - السَّل.

الجانب الثاني: حكم الإيلاء:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان المرض المانع من الوطء لا يرجى برؤه فالإيلاء غير صحيح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الإيلاء من العاجز عن الوطء عجز لا يرجى زواله ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 108 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.