١ - أن الإيلاء من العاجز عن الوطء يمين على ترك مستحيل فلم تنعقد كاليمين على عدم قلب الحجر ذهبا.
٢ - أن الإيلاء هو ما يمنع من الوطء ويمين العاجز عن الوطء لم تمنعه؛ لأن المنع موجود قبلها.
٣ - أن الإيلاء هو ما تتضرر به المرأة وإيلاء العاجز لم تتضرر به؛ لأن الضرر بالعجز وليس باليمين.
المطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤه
وفيه خمس مسائل هي:
١ - غير الزوج.
٢ - فاقد العقل.
٣ - الصبي.
٤ - العاجز عن الوطء.
٥ - مسلوب الإرادة.
المسألة الأولى: غير الزوج:
وفيها فرعان هما:
١ - بيانه.
٢ - توجيه عدم صحة الإيلاء منه.
الفرع الأول: بيان المراد بغير الزوج:
المراد بغير الزوج من يأتي بيانهم:
١ - الأجنبي وهو من لا عقد له ولا شبهة عقد.
٢ - السيد، فإيلاؤه من أمته غير صحيح.
٣ - فاسد العقد، وهو من تزوج بعقد فاسد فإيلاؤه غير صحيح.
٤ - باطل العقد، وهو من تزوج بعقد باطل فإيلاؤه غير صحيح.