Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 109

  1. الموضوع الرابع الإيلاء
  2. المبحث الثالث من يصح منه الإيلاء
  3. المطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤه

١ - أن الإيلاء من العاجز عن الوطء يمين على ترك مستحيل فلم تنعقد كاليمين على عدم قلب الحجر ذهبا.

٢ - أن الإيلاء هو ما يمنع من الوطء ويمين العاجز عن الوطء لم تمنعه؛ لأن المنع موجود قبلها.

٣ - أن الإيلاء هو ما تتضرر به المرأة وإيلاء العاجز لم تتضرر به؛ لأن الضرر بالعجز وليس باليمين.

المطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤه

وفيه خمس مسائل هي:

١ - غير الزوج.

٢ - فاقد العقل.

٣ - الصبي.

٤ - العاجز عن الوطء.

٥ - مسلوب الإرادة.

المسألة الأولى: غير الزوج:

وفيها فرعان هما:

١ - بيانه.

٢ - توجيه عدم صحة الإيلاء منه.

الفرع الأول: بيان المراد بغير الزوج:

المراد بغير الزوج من يأتي بيانهم:

١ - الأجنبي وهو من لا عقد له ولا شبهة عقد.

٢ - السيد، فإيلاؤه من أمته غير صحيح.

٣ - فاسد العقد، وهو من تزوج بعقد فاسد فإيلاؤه غير صحيح.

٤ - باطل العقد، وهو من تزوج بعقد باطل فإيلاؤه غير صحيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 109 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.