Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 110

  1. الموضوع الرابع الإيلاء
  2. المبحث الثالث من يصح منه الإيلاء
  3. المطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤه

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الإيلاء من غير الزوج قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت الإيلاء بمن تضاف إليهم النساء بقوله: ﴿نِسَائِهِمْ﴾ وهم الأزواج , والمذكورون ليسوا أزواجا فلا يصح الإيلاء منهم.

المسألة الثانية: فاقد العقل:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلته.

٢ - توجيه عدم صحة الإيلاء منه.

الفرع الأولى: أمثلة فاقد العقل:

من أمثلة فاقد العقل ما يأتي:

١ - المجنون.

٢ - المغمى عليه.

٣ - السكران.

٤ - الخدر.

٥ - النائم.

٦ - المعتوه، وهو من دون المجنون.

الفرع الثاني: توجيه عدم صحة الإيلاء منهم:

وجه عدم صحة الإيلاء ممن تقدم ذكرهم ما يأتي:

١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ) (٢).

٢ - أنهم لا يدركون ما يقولون فلا يؤاخذون به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 110 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.