الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الإيلاء من غير الزوج قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت الإيلاء بمن تضاف إليهم النساء بقوله: ﴿نِسَائِهِمْ﴾ وهم الأزواج , والمذكورون ليسوا أزواجا فلا يصح الإيلاء منهم.
المسألة الثانية: فاقد العقل:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلته.
٢ - توجيه عدم صحة الإيلاء منه.
الفرع الأولى: أمثلة فاقد العقل:
من أمثلة فاقد العقل ما يأتي:
١ - المجنون.
٢ - المغمى عليه.
٣ - السكران.
٤ - الخدر.
٥ - النائم.
٦ - المعتوه، وهو من دون المجنون.
الفرع الثاني: توجيه عدم صحة الإيلاء منهم:
وجه عدم صحة الإيلاء ممن تقدم ذكرهم ما يأتي:
١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ) (٢).
٢ - أنهم لا يدركون ما يقولون فلا يؤاخذون به.