Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 129

  1. الموضوع الرابع الإيلاء
  2. المبحث الرابع أسلوب الإيلاء
  3. المطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطء

القول الأول: أنه يحصل به.

القول الثاني: أنه لا يحصل به.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بحصول الإيلاء بتعليق الطلاق ونحوه على الوطء بما يأتي:

١ - ما ورد عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء (١).

٢ - أن الحلف بالطلاق ونحوه يمين يمنع من الجماع فصارت إيلاء كالحلف بالله.

٣ - أن تعليق الطلاق ونحوه على الوطء حلف فيكون يمينا كالحلف بالله.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم حصول الإيلاء بتعليق الطلاق ونحوه على الوطء بما يأتي:

١ - أن الحلف هو القسم بالله بدليل قراءة ابن عباس وأبي (يقسمون) بدل ﴿يُؤْلُونَ﴾ (٢) وما روي عن ابن عباس في تفسير ﴿يُؤْلُونَ﴾ قال: (يحلفون) (٣).

٢ - أن الحلف هو الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته لحديث: (من كان حالفا فليحلف بالله) (٤).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 129 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.