Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 4, hlm. 130

  1. الموضوع الرابع الإيلاء
  2. المبحث الرابع أسلوب الإيلاء
  3. المطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطء

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الحصول.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم حصول الإيلاء بتعليق الطلاق ونحوه بالوطء أن الإيلاء هو الحلف والتعليق ليس حلفا.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن تسمية التعليق يمينا أو حلفا تجوز لما يأتي:

١ - ما تقدم من أن الحلف هو الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته.

٢ - أن اليمين ما أوجب كفارة لحديث: (ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير) (١).

والتعليق لا يوجب كفارة فلا يكون يمينا، وإذا لم يكن يمينا لم يكن إيلاء.

٣ - أن التعليق لا يؤتى فيه بحروف القسم ولا يجاب بجوابه.

الفرع الثالث: ما يعامل به من علق الطلاق والعتاق ونحوهما على الوطء:

من علق الطلاق والعتاق والنذر ونحوهما على الوطء عومل معاملة من ترك الوطء من غير يمين كما تقدم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 130 (Shamela #127711, hlm. urut 1444)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.