Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 146

  1. الموضوع الرابع الإيلاء
  2. المبحث السادس مدة الإيلاء
  3. المطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدة

الجزء الثاني: اليمين:

وفيه جزئيتان هما:

١ - لزوم اليمين.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: لزوم اليمين:

إذا قبل قول الزوج في الوطء والزوجة ثيب لزمته اليمين.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه لزوم اليمين إذا قبل قوله في وطء الثيب: أن قول الزوجة يحتمل الصدق فلزمت اليمين دفعا لهذا الاحتمال.

الجانب الثاني: إذا حانت الزوجة بكرا أو ادعت البكارة:

وفيه جزءان هما:

١ - من يقبل قوله.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: من يقبل قوله:

إذا حصل الخلاف في الوطء والزوجة بكرا أو ادعت البكارة عرضت على امرأة عدل، فإن شهدت ببكارتها فالقول قول الزوجة وإن لم تشهد ببكارتها فالقول قول الزوج.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه قبول الزوجة.

٢ - توجيه قبول الزوج.

الجزئية الأولى: توجيه قبول قول الزوجة:

وجه قبول قول الزوجة إذا ثبتت بكارتها أن ثبوت البكارة ينافي الوطء؛ لأنها لا تبقى معه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 146 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.