Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 147

  1. الموضوع الرابع الإيلاء
  2. المبحث السادس مدة الإيلاء
  3. المطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدة

الجزئية الثانية: قبول قول الزوج:

وجه قبول قول الزوج إذا لم تثبت البكارة: أن الثيوبة تكذب دعوى البكارة، وتثبت الوطء، فيقبل قول مدعيها.

الفرع الثاني: الأمر بالطلاق:

وفيه أمران هما:

١ - حال الأمر بالطلاق.

٢ - من يأمر به.

الأمر الأول: حال الأمر بالطلاق:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حال الأمر.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان حال الأمر:

الأمر بالطلاق حال رفض الفيأة فلا يؤمر بالطلاق قبل ذلك.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه توقف الأمر بالطلاق على رفض الفيأة ما يأتي:

١ - أن الفيأة هي المطلوبة فإذا حصلت انتفت الحاجة إلى الأمر بالطلاق.

٢ - أن الفيأة وفاق والطلاق فراق، والوفاق خير من الفراق.

الأمر الثاني: من يأمر بالطلاق:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان من يأمر به.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان من يأمر به:

الذي يأمر المولي بالطلاق هو القاضي الذي يفصل في الدعوى.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 147 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.