Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 4, hlm. 149

  1. الموضوع الرابع الإيلاء
  2. المبحث السادس مدة الإيلاء
  3. المطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدة

الجانب الأول: بيان ما يتخذه الحاكم:

على الحاكم أن يتخذ ما يراه الأصلح من الطلاق أو الفسخ، وذلك يختلف باختلاف القضايا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إلزام القاضي باتخاذ الأصلح من الطلاق أو الفسخ: أنه يتصرف بالولاية على الموُلي والمُولَى منها، والولي يتعين عليه فعل الأصلح لموليه.

الأمر الثالث: تخيير القاضي بين الطلاق والفسخ:

وفيه جانبان هما:

١ - التخيير.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: التخيير:

القاضي مخير بين الطلاق والفسخ لكنه مقيد بالمصلحة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تقييد تخيير القاضي بين الطلاق والفسخ بالمصلحة ما تقدم في توجيه ما يتخذه القاضي من الطلاق أو الفسخ.

الأمر الرابع: ما يملكله القاضي من الطلاق:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يملكه.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يملكه:

يخير القاضي فيما يوقعه من الطلاق في حدود المصلحة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تقييد ما يوقعه القاضي من عدد الطلاق بالمصلحة: ما تقدم في توجيه ما يتخذه القاضي.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 149 (Shamela #127711, hlm. urut 1463)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.