Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 157

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث الثالث من يصح منه الظهار
  3. المطلب الأول ظهار الزوج

المبحث الثالث من يصح منه الظهار

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع، من ظهر أو بطن أو عضوا آخر لا ينفصل بقوله لها: أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم، فهو مظاهر، وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته، ويصح من كل زوجة.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - ظهار الزوج.

٢ - ظهار الزوجة.

المطلب الأول ظهار الزوج

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - من يصح منه.

٢ - من لا يصح منه.

٣ - من يصح منها.

المسألة الأولى: من يصح منه الظهار:

وفيها تسعة فروع هي:

١ - بيان من يصح منه.

٢ - دليله.

٣ - شروطه.

٤ - ظهار الكافر.

٥ - ظهار العبد.

٦ - ظهار المميز.

٧ - ظهار الغضبان.

٨ - ظهار السكران.

٩ - ظهار المريض.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 157 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.